السيد كمال الحيدري

149

الفتاوى الفقهية

عليها أن تؤدّي لأوّل مرّةٍ عمليةَ الطهارة وفقاً لحالتها السابقة ، ثمّ تعمل على أساس استحاضتها الحالية . ومثال ذلك : مستحاضة باستحاضة كبرى وأثبت الاختبار أنّ استحاضتها صارت صغرى عند الظهر - مثلًا - فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي الظهر والعصر ، ولا حاجة بها بعد ذلك للغُسل لصلاتي المغرب والعشاء ، بل تكتفي بالوضوء لكلّ صلاة . المسألة 236 : يجوز للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها ، أن تدخل المساجد وتمكث فيها ، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها ، سواء أدّت ما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية أم لا . المسألة 237 : طلاق المستحاضة - حتّى الكبرى - جائز وصحيح ، على العكس من الحائض ، ولا يجوز للمرأة المستحاضة بشتّى أقسامها أن تمسّ كتابة المصحف الشريف بدون أن تؤدّي عملية الطهارة المناسبة لها . وإذا أدّت عملية الطهارة المناسبة لها على وجهٍ يجوز لها فعلًا أن تصلّي بتلك الطهارة ، جاز لها أن تمسّ الكتابة . بعض أحكام الوسطى والكبرى المسألة 238 : إذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ، ولم تغتسل لصلاة الصبح ، بأن كانت نائمةً مثلًا ، وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهرين ، وهكذا . وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح ، وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي الظهر والعصر ، ولا تعيد الغُسل لصلاتي المغرب والعشاء . وإذا أصبحت المرأة مستحاضةً كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر ، وجب عليها أن تغتسل عندما تريد أن تصلّي المغرب والعشاء .